عند اتخاذ الخبرة الفنية وسيلةً لحسم الخلاف، يقتصر دور المحكمة على تقدير الخبرة ومناقشة مضمونها وترجيح أحد الآراء الفنية، ولا يجوز لها طرحها جانباً والاحتكام إلى القناعة الشخصية دون سند فني مقابل.
إذا قررت المحكمة اللجوء إلى حسم الخلاف عن طريق خبرة فنية، فلا يجوز لها أن تهمل تلك الخبرة لتقضي حسب قناعتها، وإنما يتوجب عليها أن تدحض الرأي الفني برأي فني آخر، مما يعني بأن حقها ينحصر بترجيح أحد الرأيين