إذا كان الادعاء منصبّاً على وجود إذنٍ خطيّ بالتأجير من الغير، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، بل يجب الالتزام بوسائل الإثبات المقررة قانوناً لإثبات ما ينعقد بالكتابة.
لا يجوز للمستأجر الثانوي اثبات الاذن الخطي بالتأجير من الغير بالبينة الشخصية وانما وفقا لا حكامبينات