• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمستأجر الثانوي إثبات الإذن الخطي بالتأجير من الباطن بالبينة الشخصية

إذا كان الادعاء منصبّاً على وجود إذنٍ خطيّ بالتأجير من الغير، فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية، بل يجب الالتزام بوسائل الإثبات المقررة قانوناً لإثبات ما ينعقد بالكتابة.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمستأجر الثانوي اثبات الاذن الخطي بالتأجير من الغير بالبينة الشخصية وانما وفقا لا حكامبينات