• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أن ترجع على المسبب إذا كان شريكاً للمضرور في العمل ومؤمناً عليهما معاً لديها

يسقط حق مؤسسة التأمينات الاجتماعية في الرجوع بالحلول القانوني على مسبب الضرر متى كان المسبب والمضرور يعملان لدى صاحب عمل واحد ومؤمَّنَين معاً لدى المؤسسة، لأن شرط الغيرية أو الأجنبيّة في مواجهة المؤسسة لا يتحقق.

نص الاجتهاد

لا يحق لمؤسسة التأمينات الاجتماعية أستنادا الى مبدأ الحلول القانوني ان تلاحق مسبب الضرر إذا كان مشتركا مع المضرور في عمل واحد لدى جهة واحدة ومؤمنا عليهما لدى المؤسسة المذكورة لان المسبب في هذه الحالة لا يكون غريبا