• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان قضايا تعيين الحدود لمعرفة ما اذا كانت المخالفة واقعة داخلها ام خارجها انما هي من امور السيادة وتسأل عنها السلطات المختصة ولا يقررها

تحديد الحدود التي يُستدل بها على وقوع المخالفة داخل الإقليم أو خارجه من اختصاص السلطات المختصة بوصفه من أعمال السيادة، ولا ينهض لإثباته قول الأفراد أو المسؤولين المحليين غير المختصين، ولا سيما إذا تعلّق الأمر بمخالفة جمركية أو بدخول آليات إلى الأراضي السورية.

نص الاجتهاد

ان قضايا تعيين الحدود لمعرفة ما اذا كانت المخالفة واقعة داخلها ام خارجها انما هي من امور السيادة وتسأل عنها السلطات المختصة ولا يقررها مختار قرية او رئيس منطقة جمركية المناقشة: حيث أن المخالفة المعزوة للمطعون ضده هي ادخال آليات في الاراضي السورية قبل اجراء المعاملات الجمركية وحيث أن الحكم المطعون فيه الذي انتهى إلى أن الأرض التي ضبطت بها الآليات مختلف عليها بين السلطات اللبنانية والسورية وان اعتقاد المخالف أنها أرض لبنانية يبقي قائما إلى أن يسوي ذلك ما السلطتين السورية واللبنانية وقضي بفسخ الحكم المستأنف وقرار اللجنة الجمركية ومنع معارضة الجمارك المطعون ضده قد استمد حكمه من أقوال مختار قرية البنزرية ورئيس منطقة جمارك القصير في ضبط الكشف وحيث أن قضايا الحدود هي من أمور السيادة وتسأل عنها السلطات المختصة ولا يقررها فرد عادي لذلك يكون ما استندت إليه المحكمة بهذا الصدد لا يرقي إلى مرتبة الدليل ولا يجوز أن يبني عليه حكم وكان على المحكمة مصدرة الحكم أن تلحظ ذلك فتعمد لعدم الاعتداد بهذا القول وبالتالي الحكم بالإدانة اذا لم يثبت المطعون ضده عكس الضبط بدليل مقبول قانونا الامر الذي يجعل حكمها بعدم مراعاتها ذلك قد جاء قبل أوانه ومشوبا بمخالفة قواعد الاثبات ويرد عليه ما جاء في الطعن مما يوجب نقضه.