ترافق الشتيمة الموجّهة إلى موظف يمارس وظيفته مع أقوال أو حركات تفيد التهديد يغيّر الوصف الجرمي من القدح إلى التحقير.
ان ترافق عبارة الشتيمة لموظف يمارس وظيفته بكلام آخر وحركات يفيد التهديد ينقل وصف العقل من القدح الى التحقير