يجوز وقف التنفيذ النافذ مع تعليق أثر الوقف على دفع كامل الحق الشخصي خلال مدة يحددها القرار، على أن يترتب على عدم الوفاء خلال المهلة إعادة تنفيذ ما تبقى من الحكم، أما مجرد عدم دفع الحق الشخصي فليس سبباً مستقلاً لرفض طلب الوقف.
رغم ان عدم دفع الحق الشخصي ليس من الاسباب القانونية المررة لرد طلب وقف الحكم النافذ فان القانون يبيح ارفاق وقف الحكم النافذ مع شرط دفع تمام الحق الشخصي خلال مدة معينة تحت طائلة اعادة تنفيذ ما تبقى من الحكم