لا تقوم مسؤولية المالك عن الأضرار الناجمة عن استعمال العين المؤجرة لغير ما أُعدّت له إذا لم يثبت أنه وافق على هذا الاستعمال أو أجازه.
إن المالك غير مسؤول عن الضرر الناتج عن استعمال المأجور لغير ما اعد له بدون موافقة المالك