• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يسأل المالك عن الضرر الناشئ عن استعمال المأجور لغير الغاية المعدة له ما لم يوافق على ذلك

لا تقوم مسؤولية المالك عن الأضرار الناجمة عن استعمال العين المؤجرة لغير ما أُعدّت له إذا لم يثبت أنه وافق على هذا الاستعمال أو أجازه.

نص الاجتهاد

إن المالك غير مسؤول عن الضرر الناتج عن استعمال المأجور لغير ما اعد له بدون موافقة المالك