• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تصحيح الخصومة بعد النقض إذا كان سبب النقض بطلان التمثيل ويعاد تجديد الدعوى بمواجهة الخصم الحقيقي

يجوز تصحيح الخصومة وتجديد الدعوى بعد النقض إذا كان النقض ناشئاً عن عدم صحة الخصومة أو التمثيل، ويكون التجديد عندئذٍ في مواجهة الخصم الحقيقي أو ممثله القانوني؛ أما إذا كان النقض لأي سبب آخر فالأصل عدم جواز التجديد إلا بمواجهة ذات الخصوم.

نص الاجتهاد

لا يجوز تجديد الدعوى بعد النقض إلا بمواجهة نفس الخصوم إذا كان النقض لأي سبب من الأسباب أما إذا كان سبب النقض هو عدم صحة الخصومة والتمثيل فإنه يجوز في هذه الحالة تصحيح الخصومة وفقاً لحكم محكمة النقض وتجديد الدعوى بعد النقض بمواجهة الخصم الحقيقي أو الممثل القانوني دون دعوة الخصم الذي شاب تمثيله البطلان ونقض الحكم بسببه. وأما في حالة الطعن مجدداً بالحكم فإنه لا يحق لمحكمة النقض التصدي والحكم في الموضوع لعدم الاعتداد بالطعن السابق الذي لم يكن بمواجهة الخصوم الحقيقيين.