إثبات الوقائع بشهادة الشهود يفتقر إلى طلبٍ محدد من الخصم يبيّن الوقائع والشهود، ثم يصدر القاضي قراره بسماعهم إذا كانت الوقائع منتجة وجائزاً إثباتها بالشهادة؛ ولا يملك القاضي المبادرة إلى سماع الشهود من تلقاء نفسه.
يتوجب على الخصم أن يبين الوقائع التي يطلب اثباتها بالشهادة وان يسمي شهوده فاذا رأت المحكمة أن تلك الوقائع منتجة وجائز اثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وليس للقاضي أن يستمع الى الشهود من تلقاء نفسه ودون ان يتخذ قرارا بذلك ان يتخذ قرارا بذلك ودون طلب من الخصم وقبل أن يسميهم ويبين تلك الوقائع المطلوب اثباتها