• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التمسك بالتحكيم حق للخصوم ولا يجوز للمحكمة إثارته من تلقاء نفسها

شرط التحكيم دفعٌ شخصيٌّ يتمسك به الخصوم، ولا يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً أو اتخاذه سبباً لرفض الدعوى ما لم يثره من له مصلحة.

نص الاجتهاد

ان التمسك بالتحكيم من حق أطراف النزاع وليس للمحكمة ان تثير هذا الموضوع من تلقاء ذاتها لرفض الدعوى