شرط التحكيم دفعٌ شخصيٌّ يتمسك به الخصوم، ولا يجوز للمحكمة إثارته تلقائياً أو اتخاذه سبباً لرفض الدعوى ما لم يثره من له مصلحة.
ان التمسك بالتحكيم من حق أطراف النزاع وليس للمحكمة ان تثير هذا الموضوع من تلقاء ذاتها لرفض الدعوى