• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سكوت الحكم عن بيان صفة الوريث لا يؤدي إلى بطلانه متى كان التنفيذ لا يتصور إلا بهذه الصفة

لا يُبطل الحكم لعدم تعيين صفة المحكوم عليه كوارثٍ وحيد إذا كانت هذه الصفة ثابتة في الدعوى وكان التنفيذ لا يتصور إلا عليها.

نص الاجتهاد

ان سكوت المحكمة عن تعيين صفة المحكوم عليه كوارث وحيد لا ييكون سببا لابطال الحكم إذا كان تنفيذه عليه لا يكون سببا لابطال الحكم اذا كان تنفيذه عليه لا يمكن ان يكون بغير هذه الصفة التي اقيمت اليه الدعوى ابتداء بها