لا يُبطل الحكم لعدم تعيين صفة المحكوم عليه كوارثٍ وحيد إذا كانت هذه الصفة ثابتة في الدعوى وكان التنفيذ لا يتصور إلا عليها.
ان سكوت المحكمة عن تعيين صفة المحكوم عليه كوارث وحيد لا ييكون سببا لابطال الحكم إذا كان تنفيذه عليه لا يكون سببا لابطال الحكم اذا كان تنفيذه عليه لا يمكن ان يكون بغير هذه الصفة التي اقيمت اليه الدعوى ابتداء بها