• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طلب انضمام الشريك إلى شريكه في الادعاء أمام محكمة الاستئناف مقبول إذا دلّت العبارة على الادعاء للشركة القائمة بينهما

العبرة في تكييف الطلبات بمدلولها الحقيقي لا بألفاظها؛ فإذا دلّ الطلب المقدم أمام الاستئناف على أن الشريك ينضم إلى شريكه في الادعاء جاز قبوله، ولا يُنقض الحكم إذا أخطأ في التعليل وكان صحيح النتيجة.

نص الاجتهاد

إذا تقدم المدعي نفسه بطلب إلى محكمة الاستئناف ذكر فيه أنه يدعي بالإضافة إلى الشركة القائمة بينه وبين شخص آخر، فإنه يكون في جوهره طلب انضمام الشريك إلى شريكه في الادعاء وهذا مقبول أمام محكمة الاستئناف المناقشة: حيث ان دعوى الجهة المدعية تهدف إلى إلزام المدعى عليهما لإخلاء المتجر موضوع الدعوى بعد تقرير فسخ عقد الاستثمار وقد ردت محكمة البداية الدعوى لعلة عدم الاختصاص الوظيفي وصدقت محكمة الاستئناف الحكم فطعنت الجهة المدعية طالبة نقضه للأسباب المبينة أعلاه. وحيث ان الطاعن بهجت تقدم بالدعوى بصفته الشخصية أولاً ثم تقدم أمام محكمة الاستئناف بطلب ذكر فيه أنه يدعي بالإضافة للشركة القائمة بينه وبين أخيه رزق الله. وحيث ان صفة الشراكة ثابتة بالأوراق المبرزة وكان الطلب المقدم إلى محكمة الاستئناف باعتبار الادعاء مضافا للشركة لا يعدو ان يكون في جوهره طلب انضمام الشريك إلى شريكه في الادعاء وهذا مقبول أمام محكمة الاستئناف. وحيث يبدو من قرار محكمة الاستئناف أنها عالجت الموضوع مستندة إلى عقد يتعلق بسينما الزهراء وهي غير سينما الأوبرا موضوع النزاع إذ ان العقد المتعلق بهذه السينما يحمل تاريخ 23/9/1954 وقد حفظ اصله بصندوق محكمة البداية برقم 116. وحيث ان هذا العقد بفرض ان نصوصه لا توحي بأنه عقد إيجار وانه وقع على استغلال زبائن السينما في أوقات عملها وهذا الاستغلال لا يعد إيجارا إلا أنه يبين من العقد ان هذا الاستغلال مقابل خمسماية ليرة سورية سنويا مما يجعل الاختصاص معقود لمحكمة الصلح في كل حال ليس تبعا لقيمة المدعى به في حال اعتباره عقد استغلال واستثمار ولا يغير من هذه النظرة ما جاء في البند السادس لجهة إعارة مكان للمدعى عليهما لوضع بعض أشيائهما طالما ان هذه الإعارة مرتبطة بالعقد الأصلي وتابعة له. وحيث ان الحكم وإن كان قد اخطأ لجهة تعليل عدم اختصاص المحكمة البداية للنظر في الدعوى إلا أنه وصل بالنتيجة لناحية سليمة فهو حري بالتصديق من حيث النتيجة لا التعليل.