• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحتسب الفوائد المستحقة للعامل من تاريخ نفاذ استقالته قانوناً بعد قبولها من المرجع المختص بالتعيين

يبدأ أثر الاستقالة من تاريخ قبولها من المرجع المختص بالتعيين متى كان هو صاحب الصلاحية، وتُبنى عليه الآثار المالية المترتبة، ومنها احتساب الفوائد؛ أما الموافقة اللاحقة من جهة أعلى إذا كانت تدبيراً تنظيمياً فلا تؤخر هذا الأثر القانوني.

نص الاجتهاد

يراعي في حساب الفوائد المترتبة للعامل في مؤسسة الكهرباء نتيجة تأخر مؤسسة التأمينات الاجتماعية في صرف مستحقاته التاريخ الذي يصح فيه اعتبار استقالته قد أخذت حكمها القانوني وهو تاريخ قبولها من مدير مؤسسته باعتباره المرجع المختص بالتعيين وليس تاريخ موافقة الوزير عليها لان هذه الموافقة ما هي الا تدبير يقصد منه الحد من من استقالات العمال للاستفادة من خبراتهم في وزارات الدولة ومؤسساتها العامة وللحيلولة دون هجرتهم الى البلاد الاجنبية