• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات المجلس الأعلى للرقابة المالية لا تعد ملزمة للمحاكم ولا تقوم مقام القانون

القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس الأعلى للرقابة المالية لا ترقى إلى مرتبة القانون، وبالتالي لا تُلزم القضاء ولا تُقيّد سلطته في التطبيق والتقدير.

نص الاجتهاد

ان القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للرقابة المالية ليس لها قوة القانون وهي غير ملزمة للمحاكم