القرارات الإدارية الصادرة عن المجلس الأعلى للرقابة المالية لا ترقى إلى مرتبة القانون، وبالتالي لا تُلزم القضاء ولا تُقيّد سلطته في التطبيق والتقدير.
ان القرارات الصادرة عن المجلس الاعلى للرقابة المالية ليس لها قوة القانون وهي غير ملزمة للمحاكم