استحقاق بدل الطعام لعمال الفنادق مشروط اجتماعياً بكون العامل ضمن مطعم الفندق، وبمزاولة العمل خلال أوقات العمل العادية، وبالتزامن مع تقديم الطعام للزبائن؛ وانتفاء أي شرط من هذه الشروط يسقط الحق في هذه الميزة العينية.
ان بدل الطعام هو ميزة عينية منحها المشرع لعمال الفنادق في حال توفر ثلاثة شروط هي ان يكونوا من العاملين في مطعم الفندق وضمن اوقات العمل العادية واثناء تقديم الطعام للزبائن وحجبها عنهم في حال انتفاء احد هذه الشروط وبالتالي فان العمال لا يستفيدون من بل الطعام ايام العطل الاسبوعية