الإجراءات المنصوص عليها في قانون التأمينات الاجتماعية لإثبات الإصابة أو الطعن في قرار المؤسسة ليست شرطاً لازماً لسقوط الحق في التعويض، بل هي وسائل تنظيمية؛ فإذا قام الحق للمصاب بقي قائماً ما لم يرد عليه سبب انقضاء، ويجوز إثباته أمام القضاء بالأصول القانونية.
ان عدم اتباع العامل المصاب الاصول المبنية في قانون التأمينات الاجتماعية في الحصول على شهادة من طبيب المؤسسة لا ثبات حالة العجز الناشئة عن الاصابة او عدم لجوء المصاب الى التحكيم الطبي للتظلم من قرار المؤسسة ليس من شأنه أن يسقط الحق في حال ترتبه مالم ينقض بأحد أسباب الانقضاء كما انه ليس ما يمنع من استثبات الحق بالاصول القانونية المتبعة امام القضاء الذي هو الطريق الطبيعي في اثبات الاصابة