إذا حرّر الطرفان سنداً نتيجة تصفية الحقوق الناشئة عن عقد العمل بعد انتهائه، فإن هذا السند يُعامل كالتزام مدني عادي، ويُحتكم في النزاع حوله إلى القواعد العامة في الاختصاص المدني لا إلى قواعد الاختصاص العمالي.
ان السند المحرر نتيجة تصفية حقوق عمالية يعتبر من الالتزامات المدنية العادية وان النزاع حوله يخضع للقواعد العامة في الاختصاص لا نه بانقضاء عقد العمل وزواله تنقطع العلاقات التي أنشأها ويترتب على الطرفين الرجوع الى القواعد العامة في الالتزامات دون الالتفات الى صفة المتعاقد او طبيعة المعاملة