لا يُستفاد عدم التجزئة من مجرد ورود التزامات متعددة في محرر واحد، ما لم يظهر من صياغة العقد أن هذه الالتزامات مترابطة ترابطاً يجعل كلّاً منها معلقاً على الآخر أو قائماً في مقابله.
ان جمع التزامات متعددة في صك واحد لا يوجب اعتبار العقد واقعا على مجموعها بشكل صفقة لا تتجزأ إذا كان الظاهر من منطوق العقد أن كل التزام مستقل عن الاخر غير معلق عليه ولا مقابل له