• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جمع التزامات متعددة في صك واحد لا يجعلها صفقة غير قابلة للتجزئة متى كان كل التزام مستقلا عن الآخر

لا يُستفاد عدم التجزئة من مجرد ورود التزامات متعددة في محرر واحد، ما لم يظهر من صياغة العقد أن هذه الالتزامات مترابطة ترابطاً يجعل كلّاً منها معلقاً على الآخر أو قائماً في مقابله.

نص الاجتهاد

ان جمع التزامات متعددة في صك واحد لا يوجب اعتبار العقد واقعا على مجموعها بشكل صفقة لا تتجزأ إذا كان الظاهر من منطوق العقد أن كل التزام مستقل عن الاخر غير معلق عليه ولا مقابل له