صفة العامل لا تثبت بمجرد التعيين الشكلي أو الإعلان الإداري، بل تتطلب قيام علاقة عمل فعلية قوامها أداء العمل تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه وخضوعه لسلطته. كما أن تعدد أصحاب العمل جائز، لكن استحقاق الأجر والحقوق العمالية عن كل منهم يستلزم تحديد العمل والمدة بصورة واضحة ومثبتة.
ان مجرد تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد بتعيين شخص مديرا لشعبة أحدى وكالات الملاحة الاجنبية ونشره في الجريدة الرسمية لا يكفي وحده لاضفاء صفة العامل عليه واستحقاقه الاجر ما لم يقم الدليل على اشتغاله فعلا بالاعمال التيي تكلفه بها وخضوعه لسلطتها وعمله تحت أدارتها واشرافها ويجوز ارتباط العامل بأكثر من صاحب عمل واحد والحصول على أجوره وحقوقه العمالية بمقابل كل صاحب عمل على حدة إلا أنه يتعيت تحديد نوع العمل والمدة التي يستغرقها العمل لدى كل صاحب عمل بصورة واضحة