الأصل أن تجديد الدعوى بعد النقض يكون في مواجهة الخصوم أنفسهم، غير أنّ هذا الأصل يستثنى منه ما إذا كان سبب النقض بطلان الخصومة أو التمثيل؛ ففي هذه الحالة يجوز تصحيح الخصومة وتوجيهها إلى الخصم الحقيقي أو ممثله القانوني الصحيح، ويترتب على ذلك عدم الاعتداد بالطعن السابق الموجه إلى خصمٍ شاب تمثيله البطلا...
لا يجوز تجديد الدعوى بعد النقض إلا بمواجهة نفس الخصوم إذا كان النقض لأي سبب من الأسباب أما إذا كان سبب النقض هو عدم صحة الخصومة و التمثيل فإنه يجوز في هذه الحالة تصحيح الخصومة وفقاً لحكم محكمة النقض و تجديد الدعوى بعد النقض بمواجهة الخصم الحقيقي أو الممثل القانوني دون دعوى الخصم الذي شاب تمثيله البطلان ونقض الحكم بسبب وأما في حالة الطعن مجدداً بالحكم فإنه لا يحق لمحكمة النقض التصدي والحكم في الموضوع لعدم الاعتداد بالطعن السابق الذي لم يكن بمواجهة الخصوم الحقيقين