• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كان دوام العامل محدداً بأقل من ثماني ساعات يومياً فلا يجوز احتساب الحد الأسبوعي على أساس ثمانٍ وأربعين ساعة لحرمانه من أجر الساعات الإضافية

تحديد ساعات العمل الأسبوعية بوحدة قياسية مقدارها 48 ساعة يفترض أن تكون ساعات العمل اليومية العادية ثماني ساعات؛ فإذا كانت ساعات العمل المتفق أو الجاري عليها أقل من ذلك، عُدّت الزيادة عن هذا الحد ساعات عمل إضافية تستحق الأجر الإضافي، ولا يُحتج بالمادة 114 بما يفضي إلى إنكار هذا الحق.

نص الاجتهاد

ن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه إذا كان التعامل في المؤسسة جار على أن العمل محدد فيها بست ساعات يومياً. فإن زيادة هذه الساعات لأكثر من هذا الحد وبإرادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الإضافية الزائدة ويتقاضى العامل أجورها وفق الأسس التي حددها القانون ولا مجال في هذه الحالة للتمسك بالمادة 114 من قانون العمل ذلك أنه لكي تتخذ ساعات العمل الأسبوعية المحددة بـ 48 ساعة وحدة قياسية ينبغي أن تكون ساعات العمل اليومية محددة بثمان ساعات. أما إذا كانت ساعات العمل العادية أقل من ذلك فليس من المنطق أو المعقول والحالة هذه أن تطلب من العامل أن يعمل 48 ساعة في حين أن ساعات عمله الأسبوعية لا تتجاوز الـ 36 ساعة المناقشة: من حيث أنه يتبين من الكتاب رقم 2809 تاريخ 4/2/1971 الصادر عن الجهة المدعى عليها بأن الدوام الرسمي للمدعية في المستشفى كان بمعدل 6 ساعات يومياً اضافة إلى المناوبة التي كانت تقوم بالعمل خلالها.ومن حيث أن اجتهاد هذه المحكمة مستقر على أنه إذا كان التعامل في المؤسسة جار على أن العمل محدد فيها بست ساعات يومياً. فإن زيادة هذه الساعات لأكثر من هذا الحد وبإرادة منفردة من صاحب العمل يلزمه بدفع أجور الساعات الإضافية الزائدة ويتقاضى العامل أجورها وفق الأسس التي حددها القانون ولا مجال في هذه الحالة للتمسك بالمادة 114 من قانون العمل ذلك أنه لكي تتخذ ساعات العمل الأسبوعية المحددة بـ 48 ساعة وحدة قياسية ينبغي أن تكون ساعات العمل اليومية محددة بثمان ساعات. أما إذا كانت ساعات العمل العادية أقل من ذلك فليس من المنطق أو المعقول والحالة هذه أن تطلب من العامل أن يعمل 48 ساعة في حين أن ساعات عمله الأسبوعية لا تتجاوز الـ 36 ساعة. ومن حيث أنه من حق المدعية أن تستريح عقب كل مناوبة ولا يعقل أن تعمل ليلاً نهاراً دون أن تستريح من عناء العمل. ولا يسوغ أن تحسم الساعات التي استراحتها لا من مجموع ساعات دوامها الأصلية ولا من مجموع ساعات عملها الإضافية.