• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان الدافع الشريف هو حالة استثنائية في القانون لا يمكن ان يحمل الا على أضيق معانيه ولا ان يطلق جزافا في التوصيف

الصفة الاستثنائية للدافع الشريف تقتضي حصرها في أضيق نطاق ممكن، وعدم إعمالها إلا عند تحقق شروطها بدقة، لأن التوسّع في توصيفها يفرغها من معناها القانوني.

نص الاجتهاد

ان الدافع الشريف هو حالة استثنائية في القانون لا يمكن ان يحمل الا على أضيق معانيه ولا ان يطلق جزافا في التوصيف