الصفة الاستثنائية للدافع الشريف تقتضي حصرها في أضيق نطاق ممكن، وعدم إعمالها إلا عند تحقق شروطها بدقة، لأن التوسّع في توصيفها يفرغها من معناها القانوني.
ان الدافع الشريف هو حالة استثنائية في القانون لا يمكن ان يحمل الا على أضيق معانيه ولا ان يطلق جزافا في التوصيف