ان حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهربا وتبقى القضية جمركية بحتة
ان حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهربا وتبقى القضية جمركية بحتة