• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه

ان حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهربا وتبقى القضية جمركية بحتة

نص الاجتهاد

ان حيازة المسافر بضاعة وضعها في مكان ظاهر من صندوق سيارته التي يسير بها على الطريق العام بعد اجتيازها مركز جمارك الحدود وخضوعها للتفتيش فيه وعدم استيفاء رسوم عنها لا ينطوي على جرم التهريب ولا يجعل منه مهربا وتبقى القضية جمركية بحتة