إحالة الموظف إلى المعاش في بلده الأجنبي تبرر طلبه إخلاء العقار في سورية لسكنه
إذا أُحيل الموظف السعودي الجنسية على المعاش في بلده جاز له أن يطلب إخلاء العقار الذي يملكه أو يشغله في سورية بقصد السكن، متى توافرت صلة الحاجة السكنية بذلك.
نص الاجتهاد
أن أحالة الموظف السعودي الجنسية على المعاش في بلده تجيز له طلب اخلاء عقاره في سورية لسكناه