إذا اختلف الخبراء في تقدير القيمة الشرائية للمأجور اختلافاً جوهرياً، امتنع على المحكمة ترجيح أحد آرائهم دون مناقشتهم واستيضاح عناصر التقدير والأسس الحسابية التي بنوا عليها رأيهم.
لا يجوز للمحكمة ترجيح أحد رأيي الخبراء على الاخر في حال اختلافهم في تعيين القواة الشرائية للمأجور بفارق يعادل 34% قبل دعوتهم واستيضاحهم حول العناصر الداخلة في حساب التخمين مثل المساحة وسعر المتر الواحد من ارض والبناء وغير ذلك من العناصر المؤثرة في حساب القيمة