حق الاستثمار غير قابل للحيازة استقلالاً، فلا يكتسب وصف المال القابل للتداول بذاته، ولا يجوز الحجز عليه منفرداً.
ان حق الاستثمار غير قابل للحيازة استقلالا وبالتالي لا يعتبر مالا خاضعا للتداول فلا يجوز حجزه منفردا