• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حق الاستثمار لا يعد مالاً مستقلاً قابلاً للتداول والحجز منفرداً

حق الاستثمار غير قابل للحيازة استقلالاً، فلا يكتسب وصف المال القابل للتداول بذاته، ولا يجوز الحجز عليه منفرداً.

نص الاجتهاد

ان حق الاستثمار غير قابل للحيازة استقلالا وبالتالي لا يعتبر مالا خاضعا للتداول فلا يجوز حجزه منفردا