تنتفي مسؤولية المالك عن الأضرار التي تنشأ عن استعمال العقار على غير الغاية التي أُعدّ لها إذا وقع هذا الاستعمال دون موافقته، ويبقى المستأجر ملزماً بإخطار المالك بما يقتضي تدخله لصيانة العين أو دفع الضرر.
ان الملك مسؤول عن ضرر العقار في حدود ما أعد له العقار من الاستعمال، أما اذا كان شغل العقار في غير ما أعد له دون موافقة المالك، فالمالك غير مسؤول عن الأضرار الناشئة عن هذا الاستعمال بالإضافة إلى أن القانون اوجب على المستأجر أن يخطر المالك بكل ما يستوجب تدخله 553 مدني.