• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعدّ إيجار الجمعية الحرفية امتداداً لعقد النقابة السابقة إذا اتحدت الغاية وانتقلت الأموال إليها فتسري عليه أحكام المرسوم التشريعي رقم 187

استمرار عقد الإيجار يثبت بحكم الامتداد القانوني عندما تحلّ الجمعية الحرفية محلّ النقابة السابقة وتتحد الغاية المنشِئة وتؤول إليها الأموال، فيبقى العقد خاضعاً للنظام القانوني ذاته.

نص الاجتهاد

ان عقد ايجار الجمعية الحرفية يعتبر امتدادا للعقد المبرم قبل تاريخ 1970/9/7 مع النقابة السابقة وذلك فيما اذا كانت الغاية التي أسست من أجلها الجمعية هي ذاتها بالنسبة للنقابة قبل حلها وأيلولة أموالها الى الجمعية وبالتالي فان هذا العقد يكون مشمولا بأحكام المرسوم التشريعي 187