• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الاستئناس برأي غرفة الملاحة في تقدير النقص المعفى منه ولا يمتد ذلك إلى تقرير المسؤولية عن الأضرار

يُقبل رأي جهةٍ فنية في المسائل الفنية المحضة المتعلقة بتقدير النقص المعتاد المعفى منه، ولا يمتد ذلك إلى مسائل المسؤولية القانونية عن الأضرار التي يجب أن تفصل فيها المحكمة وحدها.

نص الاجتهاد

إذا كان يمكن الاخذ براي غرفة الملاحة في مجال استثبات نسبة النقص المتعارف على الاعفاء منه في مرفأ اللاذقية فأنه لا يجوز الاخذ بأرائها التي تتعلق بالمسؤولية عن الاضرار لصلة ذلك بتطبيق أحكام القانون المناط بالمحكمة