• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اشتراك المالك مع زوجته في ملكية عقار آخر لا يعد سبباً لاعتباره مالكاً لأكثر من شقة

لا يترتب على تملّك المالك حصةً شائعةً في عقار آخر مع زوجته اعتباره مالكاً لشقة أخرى، لأن ملكيته هنا تنصرف إلى جزء من عقار لا إلى شقة مستقلة؛ ويُعامل الزوجان بحكم المالك المستقل في حدود طلب السكنى بالعقار المملوك لهما معاً.

نص الاجتهاد

إن اشتراك المالك في ملكية عقار آخر مع زوجته لا يجعله مالكاً لشقة أخرى وإنما لجزء من عقار آخر يعتبر الزوجان بحكم المالك المستقل في حال طلبهما معاً السكنى بالعقار المملوك لهما فقط المناقشة: فمن حيث أن الطاعن يأخذ على الحكم المطعون فيه أنه انتهى إلى إخلائه من المأجور مع أن المطعون ضده وزوجته يملكان مناصفة العقار رقم 398/32 من المنطقة العقارية الأولى بحلب ويملك العقار رقم 253/8. وبما أنه مع زوجته يعتبر أنه بحكم المالك المستقل مما يجعله مالكاً لأكثر من شقة علماً بأنه يسكن العقار المشار إليه مع زوجته وهو أكثر غرفاً وأرقى موضعاً.ومن حيث أن المطعون ضده يطلب إخلاء عقاره الذي يملكه على وجه الاستقلال.ومن حيث أن اشتراكه مع زوجته بملكية عقار آخر لا يجعله مالكاً لشقة أخرى بل مالكاً لجزء من عقار آخر.ومن حيث أن المادة الخامسة فقرة/هـ/اعتبرت الزوجين بحكم المالك المستقل في مجال طلبهما معاً السكنى بالعقار المملوك مما يخرج النزاع الدائر في الدعوى عن شمول المادة المذكورة من هذه الناحية. ومن حيث أن الحكم المطعون فيه يكون والحال ما ذكر في محله من حيث النتيجة فإنه يتعين رفض الطعن.