• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ترقيم صفحات ضبط الجلسات لا يؤثر في صحته متى كان تسلسله سليماً

العبرة في صحة ضبط الجلسات بتسلسل الجلسات وإجراءاتها، لا بترقيم صفحاته، ما دام الضبط متتابعاً على نحو صحيح. ولا يُقبل النعي المرتبط ببدل الإيجار إذا لم تكن الدعوى منصبةً على نزاعٍ في هذا البدل.

نص الاجتهاد

ان ترقيم صفحات ضبط الجلسات لا يعتبر جزءا منه ولا عبرة للخطأ في الترقيم اذا كان الضبط متسلسلا بصورة سليمة المناقشة: لما كان ضبط الجلسات متسلسلاً بصورة سليمة لأن الموعد الأول للجلسة حدد 21/9/1976 ثم علقت الجلسة الى 13/10 ومنها الى 21/10 ثم 4/11 وبعدها الى 18/11 والى 27/11 وأخيراً 28/12/1976 وهي الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه. أما ترقيم الصفحات فليس له عبرة ولا يعتبر جزءاً من الضبط. ولما كان الطاعن اعترف في ضبط الكشف وفي مذكرة وكيله المؤرخة 21/10/1976 بوجود علاقة ايجار بينه وبين المدعي وبما أن الدعوى غير متعلقة بنزاع حول بدل الايجار، فإن الطعن غير مسموع من هذه الجهة.