يشترط للحكم ببطلان البيع في نطاق أحكام تنظيم البناء والعرصات التحقق أولاً من استيفاء البلدية للإجراءات التي يوجبها القانون، ولا يُبنى البطلان ما لم يثبت قيام هذه الإجراءات أو مخالفتها على نحوٍ منتج.
995 – عقد – بيع – سجل مؤقت – بطلان: لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان.