• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطعن بالتزوير في الورقة المقدمة في دعوى موضوعية لا يثار إلا بدعوى فرعية أمام المحكمة الناظرة في الموضوع

لا يُقبل الطعن بالتزوير في ورقة استُعملت أساساً في دعوى موضوعية إلا من خلال دعوى تزوير فرعية تُثار أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.

نص الاجتهاد

إذا كانت الورقة المدعى تزويرها قد رفعت بها دعوى موضوعية، فإن الطعن بالتزوير لا يقبل إلا عن طريق دعوى التزوير الفرعية، ويجب إبداؤه أمام المحكمة التي تنظر في هذا الموضوع ولا يكون لغيرها أن تنظره