• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الدعوى المقامة خلال المهلة المحددة لتثبيت التنازل عن الخط الهاتفي تعد طلباً لتسوية مخالفة سابقة وتُلزم المؤسسة بآثارها وفق أنظمتها

إذا رُفعت دعوى تثبيت التنازل عن خط هاتفي ضمن المهلة التي أجازها المشرّع لتسوية المخالفة، فإنها تُعامل كطلب تسوية لتلك المخالفة السابقة على نفاذ النص، وتبقى آثارها واجبة الاعتبار متى لم تتعارض مع أنظمة الجهة المختصة الخاصة بالتنازل، بصرف النظر عن تاريخ صدور الحكم.

نص الاجتهاد

ان الدعوى بطلب تثبيت التنازل عن خط هاتفي في المقامة خلال فترة الاشهر الثلاثة المحددة في المرسوم التشريعي رقم 34 تاريخ 1976/10/1 تعتبر بمثابة طلب تسوية لمخالفة تمت قبل نفاذ المرسوم المذكور وتلزم المؤسسة العامةللبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بآثاره بما لا يخالف الانظمة المطبقة لدى المؤسسة بصدد التنازل ولو صدر الحكم بعد انقضاء تلك المهلة