لا يتقيد القاضي في تفسير العقد بمادة واحدة من بنوده، وإنما يستخلص مضمونه من مجمل بنوده وعباراته مجتمعة.
لا يتقيد القاضي في تفهمه العقد بمادة واحدة من بنوده وانما يستخلص مضمونه من مجمل بنوده وعباراته