• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يفسر العقد بالرجوع إلى مجموع بنوده وعباراته لا إلى بند منفرد

لا يتقيد القاضي في تفسير العقد بمادة واحدة من بنوده، وإنما يستخلص مضمونه من مجمل بنوده وعباراته مجتمعة.

نص الاجتهاد

لا يتقيد القاضي في تفهمه العقد بمادة واحدة من بنوده وانما يستخلص مضمونه من مجمل بنوده وعباراته