الطعن في تكليف ضريبة ربع العقارات من حيث عدم استحقاقها أصلاً ينعقد للقضاء العادي صاحب الولاية العامة، ويجوز تحميل الضريبة على واضع اليد فقط إذا لم يوجد صاحب حق عيني على العقار أو كان واضع اليد هو المنشئ للإنشاءات على الأملاك العامة.
ان دعوى منع المعارضة بتكليف ضريبة ربع العقارات لعلة عدم توجبها أصلا على من كلف بها يدخل في اختصاص القضاء العادي صاحب الولاية العامة وان طرح الضريبة على واضع اليد مرهون بعدم وجود من يتمتع بحق عيني على العقار او بأن يكون هو الذي قام بانشاءات على الاملاك العامة