يشترط للحكم ببطلان البيع استناداً إلى أحكام المادة 5 من قانون إعمار العرصات أن يثبت قيام البلدية بفتح صحائف أقسام البناء متضمنةً البيانات التي يوجبها القانون، لأن هذا الإجراء يقع عليها بحكم القانون بمجرد منح الرخصة؛ فإذا لم يثبت ذلك فلا يُبحث البطلان على هذا الوجه.
لا يجوز الحكم ببطلان البيع على ضوء أحكام المادة 5 من قانون اعمار العرصات رقم 14 لعام 1974 قبل التحقق من أن البلدية قامت بفتح صحائف لأقسام البناء مبيناً عليها الرقم الاصطلاحي وأسماء طالبي الترخيص مع أوصاف العقار، وهذا مترتب عليها بحكم القانون وبمجرد إعطاء الرخصة، حتى إذا لم تقم بهذا فلا مجال لبحث البطلان.