• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المؤجر يلتزم بصيانة التمديدات الكهربائية الداخلية في المأجور ويُسأل عن العيوب الناجمة عنها وعن الحريق المترتب عليها

المؤجر مسؤول عن صيانة التمديدات الكهربائية الداخلية في المأجور، وتترتب مسؤوليته عن العيوب الكامنة فيها وعن الأضرار، ومنها الحريق، الناشئة عنها.

نص الاجتهاد

ان المؤجر هو المسؤول عن صيانة تمديدات الاسلاك الكهربائية الداخلية في المأجور فيكون مسؤولا عن العيوب الموجودة فيها وعن الحريق الذي نشأ عن تلك العيوب.