ساعات العمل التي يثبت أنها كانت ساعات العمل الفعلية المتعاقد عليها، صراحةً أو بممارسة مستقرة، لا يجوز لصاحب العمل تعديلها بزيادة من جانبه منفرداً إلا مع دفع بدل الزيادة للعامل.
أن تشغيل العامل في المرحلة الاولى من عمله ست ساعات يومين انما يجعل هذه الساعات ساعات العمل الفعلية المتعاقد عليها ولا يحق لصاحب العمل زيادتها من جانبه وحده دون دفع بدلها المناقشة: حيث أن المحكمة استثبتت بالبينة الشخصية وبالكشف على ملف المدعي الذاتي لدى الشركة المدعى عليها أنها كانت تشغله في مكاتب ادارتها ست ساعات يومياً قبل 15/12/1965، وأنها أخذت تشغله ثماني ساعات بعد هذا التاريخ مما يحقق الحكم له ببدل الساعتين الاضافيتين عن أيام عمله الفعلية بعد 15/12/1965.وحيث أن تشغيل الجهة المدعى عليها المدعي في المرحلة الأولى من عمله ست ساعات يومياً إنما يجعل من هذه الساعات ساعات العمل الفعلية المتعاقد عليها ولايحق لها زيادتها من جانبها وحدها دون دفع بدلها. وحيث أنه لا محل للمساواة في ساعات العمل إذا كانت الجهة المدعى عليها قد ارتضت تشغيل العاملين في الادارة المركزية ست ساعات في اليوم دون غيرهم. ويكون الحكم والحالة هذه قد صادف محله القانوني مما يوجب رفض الطعن.