إقرار المتضرر في الضبط بإقامة نفسه مدعياً أو حتى عدوله اللاحق عن عدم الادعاء يكفي لثبوت صفته كمدعٍ شخصي، ولا يسقط حقه في المطالبة بحقوقه الشخصية ما لم يثبت تنازلٌ صريح ونهائي، كما أن إغفال تكليفه بالسلفة القانونية لا ينفي هذه الصفة.
ان تصريح شخص في ضبط الشرطة بانه يقيم نفسه مدعيا يكفي لتحريك الدعوى العامة بحق من تسبب بإيذائه كما ان تصريح شخص آخر في ضبط الشرطة بعدم رغبته في الادعاء لا يعتبر تنازلا منه عن الحق ويمكن له العدول عنه وعلى هذا فان حضور اي من الشخصين المشار اليهما جلسات المحاكمة بواسطة وكيل ثم استئنافه الحكم لعدم القضاء له بحقوقه الشخصية يجعله مدعيا ولو قصرت اي من محكمتي الدرجتين الاولى والثانية بتكليفه بدفع السلفة القانونية