ان مراجعة المسافر مخفر الحدود وعرض نفسه وسيارته للتفتيش وعدم استيفاء رجال الجمارك رسما منه وعدم منعه من استصحاب الاشياء المنقولة معه لا يجعل منه مهربا بالمعنى المقصود قانونا سواء أكانت تلك الاشياء للاستعمال الشخصي ام للتجارة الا اذا تبين انه تمكن من اخفائه في مكان بالسيارة بحيث لا يتيسر لرجال مخفر ا...
ان مراجعة المسافر مخفر الحدود وعرض نفسه وسيارته للتفتيش وعدم استيفاء رجال الجمارك رسما منه وعدم منعه من استصحاب الاشياء المنقولة معه لا يجعل منه مهربا بالمعنى المقصود قانونا سواء أكانت تلك الاشياء للاستعمال الشخصي ام للتجارة الا اذا تبين انه تمكن من اخفائه في مكان بالسيارة بحيث لا يتيسر لرجال مخفر الجمارك