ان اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي يعتبر استيرادا او محاولة استيراد دون بيان الا انه يعتبر تهريبا في حالة مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة
ان اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي يعتبر استيرادا او محاولة استيراد دون بيان الا انه يعتبر تهريبا في حالة مغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي دون التصريح عن البضاعة المناقشة: حيث أن الفقرة (أ) من المادة السادسة من المرسوم التشريعي 13 لعام ١٩٧٤ تنفي صراحة على عدم شمول أحكام هذا المرسوم التشريعي اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في المركز الجمركي حيث يعتبر هذا العمل استيراداً أو محاولة استيراد دون بيان إلا أنه يعتبر تهريباً في حالة عدم التصريح عن البضاعة ومغادرة واسطة النقل الحرم الجمركي. وحيث أن الأدلة الثابتة بالإضبارة لا سيما محضر ضبط الجمارك تشير إلى اكتشاف مادة الأسمنت المحملة على السيارة الشاحنة العائدة للطاعن قد تم خلال وقوفه أمام مخفر جمارك العريضة مما كان يقتضي على محكمة الجنايات البحث في مدى شمول أحكام الفقرة المنوه عنها بفعل الطاعن. وحيث أن القرار المطعون فيه قد صدر مشوباً بالقصور في المناقشة والتدقيق واستظهار العناصر الجرمية في فعل الطاعن وترد عليه أسباب الطعن مما يجعله مستحقاً للنقض.