تنعقد المسؤولية عن أضرار حوادث السيارة على من يثبت أنه حارسها، أي من كانت له سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة الفعلية عليها.
«إن مسؤولية حوادث السيارات تقع على حارس الشيء، وحارس السيارة هو من يملك سلطة الاستعمال والتوجيه والرقابة عليها.» قرار محكمة النقض السورية – أساس 1730 قرار 1578 تاريخ 30/12/1978.