• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب أن تشمل الخبرة دفاتر الخصمين متى أبدى الخصم الآخر استعداده لتقديم دفاتره وجاز إثبات العكس

إذا كانت الخبرة ستستند إلى دفاتر الحسابات، وجب ألا تقتصر على دفاتر أحد الطرفين متى أبدى الطرف الآخر استعداده لتقديم دفاتره وكان الدليل المعاكس جائزاً؛ لأن حصر الخبرة في دفاتر طرف واحد يخلّ بحق الدفاع ويؤثر في سلامة التقدير.

نص الاجتهاد

يجب ان لا تقتصر الخبرة على دفاتر أحد الطرفين إذا أبدى الطرف الاخر استعداده لتقديم دفاتره وكان لا مانع من اقامة الدليل المعاكس