إذا كانت الخبرة ستستند إلى دفاتر الحسابات، وجب ألا تقتصر على دفاتر أحد الطرفين متى أبدى الطرف الآخر استعداده لتقديم دفاتره وكان الدليل المعاكس جائزاً؛ لأن حصر الخبرة في دفاتر طرف واحد يخلّ بحق الدفاع ويؤثر في سلامة التقدير.
يجب ان لا تقتصر الخبرة على دفاتر أحد الطرفين إذا أبدى الطرف الاخر استعداده لتقديم دفاتره وكان لا مانع من اقامة الدليل المعاكس