لا ينعقد الحساب الجاري بين الطرفين إلا إذا قام دليل على اتفاقهما على إنشائه بالشكل الذي يحدده القانون، ولا يكفي مجرد تبادل البضائع واستلام أثمانها وقيدها في الدفاتر لإثباته.
ان مجرد وجود علاقة بين الطرفين على ارسال بضائع واستلام قيمتها وقيدها في الدفاتر لا يجعل من هذا القيد حسابا جاريا بينهما اذا لم يقم دليل على اتفاق بينهما على انشاء مثل هذا الحساب بالشكل المحدد قانونا