• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تحسب سنة ممارسة المحاماة من تاريخ مباشرة الممارسة لا من أول السنة الميلادية

تُحتسب مدة السنة في ممارسة المحاماة ابتداءً من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للمحاماة، وليس من أول السنة الميلادية.

نص الاجتهاد

ان السنة في ممارسة المحاماة تحسب اعتبارا من تاريخ بدء الممارسة وليس من تريخ بدء السنة الميلادية