تُحتسب مدة السنة في ممارسة المحاماة ابتداءً من تاريخ بدء الممارسة الفعلية للمحاماة، وليس من أول السنة الميلادية.
ان السنة في ممارسة المحاماة تحسب اعتبارا من تاريخ بدء الممارسة وليس من تريخ بدء السنة الميلادية