عدم انعقاد الهيئة أو المؤتمر في موعده لا يؤدي تلقائياً إلى البطلان ما لم يرد نص يقرر ذلك، وسداد مبلغ من الرسوم على الحساب لا يبرئ الذمة من فرق الرسم المستحق. كما أن الحكم بإلغاء القرار الإداري يزيله من الوجود القانوني ويسري أثره على كل من تنطبق عليه علته.
ان عدم انعقاد المؤتمر العام لنقابة المحامين في موعده لا يرتب البطلان وان اسلاف طالب التسجيل مبلغا على حساب الرسوم لا يحول دون استيفاء فرق الرسم على ضوء القرارات الصادرة بهذا الشأن وان قرار محكمة النقض بالغاء قرارات المؤتمر العام لنقابة المحامين يعتبر ساريا بحق كل من تتوفر فيه الظروف التي أدت الى صدوره على اعتبار ان الحكم الصادر بالغاء قرار اداري هو هدم للقرار واعدام له ويكون حجة على الكافة