تزوير المصدقة الطبية من قبل موظف أثناء ممارسته الوظيفة يدخل في نطاق الجريمة المنصوص عليها في المادة 455 من قانون العقوبات، ويُكيَّف كجنحة لا كجناية، لأن المشرّع قد خصّها بعقوبة أخف من تزوير الأوراق الرسمية.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1997 – تزوير مصدقة طبية من قبل موظف. إن تزوير المصدقة الطبية من الموظف أثناء ممارسته الوظيفة يعتبر من الجرائم المعاقب عليها في المادة 455 عقوبات التي هي من الجرائم الجنحية وليست من الجرائم الجنائية لأن حكمة المشرع أرادت أن تجعل للجرائم المذكورة عقوبة أخف تتناسب مع ما لها من الأهمية المقدرة التي تقل عن أهمية تزوير الأوراق الرسمية.