• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العقود المقيدة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة ويجوز الادعاء بصورتها وإثبات حقيقة الملكية بكافة طرق الإثبات

العقد المسجل في السجل العقاري، متى أُدعيّت صوريته، يبقى خاضعاً للقواعد العامة في العقود، ويجوز إثبات الصورية وحقيقة الملكية بجميع طرق الإثبات إذا كان المقصود كشف الحقيقة المستترة لا الطعن في الوقائع المادية الثابتة في السند الرسمي.

نص الاجتهاد

إن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الادعاء بصوريتها وإثبات حقيقة الملكية المناقشة: أسباب الطعن: 1ـ إن العقد الجاري أمام رئيس المكتب العقاري لا يجوز الطعن فيه إلا وفق الطرق المقررة في القانون للطعن في الأسناد الرسمية. 2ـ لا يجوز إثبات خلاف ما هو وارد في قيود السجل العقاري بالبينة الشخصية حتى ولو توفر وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وإن نص الورقة المؤرخة 2/6/1974 لا يتضمن ما يجعل مزاعم المدعى عليه قريب الاحتمال. 3ـ إن عقد البيع جرى وأنجز بين المدعى عليه والبائع صالح وليس بين المدعي والبائع أو بين المدعى عليه والمدعي ولا يصح أن يقال بأن عقد البيع يخفي رهناً والمدعي لم يدع بأنه اشترى الدار والملف خال من وثيقة تشير إلى تكليف المدعي الإشراف على معاملة الفراغ. المناقشة: حيث أن الدعوى تقوم على طلب تسجيل العقار موضوع الدعوى باسم الطاعن. وحيث أن المدعي المطعون ضده لم يستهدف في دعواه النيل بما دوِّن في السند الرسمي من أفعال مادية قام بها الموظف العام في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن بحضوره. وإنما تستهدف إثبات ما يخالف ما ورد على لسان ذوي الشأن وهذا ما تسمح به المادة 6 من قانون البينات. وحيث أن العقود المسجلة في السجل العقاري تخضع للقواعد العامة للعقود ولا شيء يحول دون الإدعاء بصوريتها. وحيث أن تلقي الطاعن العقار من غير المدعي المطعون ضده لا يحول دون إثبات ملكية المدعي وإثبات أن الشراء كان في الحقيقة لمصلحة الأخير وأن تسجيل العقار باسمه يخفي رهناً. وحيث أن محكمة الموضوع مارست سلطتها بشكل مستساغ في تفهم مضمون الورقة وإعتبارها مبدأ ثبوت بالكتابة وهي في الواقع تجعل ما يدعيه المدعي قريب الإحتمال. وحيث أن إخفاء عقد الرهن تحت ستار عقد بيع يخالف النظام العام ويمكن إثبات هذه الناحية بكافة طرق الإثبات كما هو عليه اجتهاد هذه المحكمة. وحيث أن تقرير الشهادة واستخلاص الوقائع وترجيح البينات يعود لمحكمة الموضوع ما دام تقديرها مبني على دليل مقبول غير مشوب بفساد الإستدلال. وحيث أن الشهادة المستمعة معززة بالورقة المبرزة تسوغ لمحكمة الموضوع تقرير ما انتهت إليه وإثبات صورية التسجيل. وحيث أنه يتضح مما تقدم أن أسباب الطعن لا تنال من الحكم المطعون فيه. لذلك، تقرر بالاتفاق الحكم برفض الطعن.