• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وضع سند كاتب العدل موضع التنفيذ وتوجيه الإخطار التنفيذي يقطعان التقادم، أما إيداع السند العادي لدى دائرة التنفيذ فيوقفه فقط حتى مراجعة المحكمة

إذا كان السند قابلاً للتنفيذ بوصفه سنداً موثقاً لدى الكاتب بالعدل ووُضع موضع التنفيذ مع توجيه الإخطار التنفيذي، فإن ذلك يقطع التقادم ويستتبع بدء تقادم جديد من تاريخ زوال سبب الانقطاع. أما إذا كان السند عادياً وأودع لدى دائرة التنفيذ، فإن هذا الإيداع لا يُحدث إلا وقفاً لسريان التقادم حتى تفهيم الدائن...

نص الاجتهاد

إن وضع سند الكاتب بالعدل موضع التنفيذ والمطالبة به وتوجيه الإخطار التنفيذي إنما يقطع التقادم ولا يوقفه وأما إيداع السند العادي دائرة التنفيذ فإنما يرتب وقف سريان التقادم فقط لا انقطاعه وذلك من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة المناقشة: حيث أن الطاعنة هي من ورثة المدينة، فحقوقها تبقى صحيحة لا يؤثر على ذلك أن نصيبها من الإرث أو ما وصلها من هذا النصيب كان قليلاً. إذ أن التنفيذ ينحصر بما يثبت أنه آل إليها من الإرث. وحيث أن السند موضوع الدعوى أنشئ في ظل أحكام قانون التجارة العثماني وهو سند أمر. وحيث أن ظاهر السند لا يدل على صفة المدين أو الدين، فظاهره لا يدل على أنه سند تجاري. وكان على من يتمسك بالصفة التجارية إثبات عناصرها. وهذا أمر لم تقم به الطاعنة. وحيث أن تقادم السند، والحال ما ذكر، هو التقادم الطويل ويحسب وفق التقويم الميلادي، عملاً بالمادة 8 من القانون المدني والتي تقضي بسريان النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل، وحصرت سريان النصوص القديمة بالمسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه وذلك على المدة السابقة عن العمل بالنصوص الجديدة. وحيث أن الدائن وضع السند موضع التنفيذ قبل انقضاء مهلة التقادم. وحيث أن السند هو سند كاتب عدل وقد وضع موضع التنفيذي، وكانت المطالبة بمثل هذه السندات تقطع التقادم ولا توقفه إذا وجه الإخطار التنفيذي، عملاً بالمادة 380 من القانون المدني، كما هو اجتهاد هذه المحكمة. أما وقف التقادم فيكون في الأسناد العادية، عملاً بالحكم الخاص الوارد في المادة 475 أصول محاكمات التي ترتب على إيداع السند العادي دائرة التنفيذ وقف سريان التقادم فقط لا انقطاعه، وذلك من تاريخ الإيداع وحتى تاريخ تفهيم الدائن مراجعة المحكمة، كما هو اجتهاد هذه المحكمة في القرار 1231 لعام 1972. وحيث أنه انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسري من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هي مدة التقادم الأول (المادة 382 مدني). وحيث أن شطب المعاملة التنفيذية لا يؤدي إلى إهدار الأثر القانوني لانقطاع التقادم، كما هو اجتهاد هذه المحكمة في القرار 977/76 و 471 لعام 1973 و 1231/1972. وحيث أن الدائن جدد الدعوى قبل مضي التقادم الجديد، مما لا يجعل مجالاً للتمسك بالتقادم، وذلك يغني عن البحث في المانع الأدبي وتأثيره على التقادم. وحيث أن محكمة الاستئناف كلفت الطاعنة إثبات الصورية التي تدعيها. وقد تبين أن الشهود قد توفوا. وقد طلبت الطاعنة استجواب ورثة الدائن، وعند عدم الأخذ بذلك تحليفهم اليمين. وقد حلّفت المحكمة اليمين التي صورتها الطاعنة للورثة ما عدا واحداً منهم. وكان ذلك لا يعتبر إهمالاً من المحكمة لدفع من الدفوع المثارة أمامها. وحيث أن تخلف أحد الورثة عن حلف اليمين يجعل أثر هذا التحليف مقصوراً عليه، ولا يتعدى ذلك إلى الورثة. وكانت المحكمة قد أعملت آثار هذا التخلف في حكمها. وحيث أن الأخذ بما تقدم يحقق سلامة الحكم المطعون فيه مما يستدعي رفض الطعن.